تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قول الزوج لزوجته : إن دخلت الدار يقع طلاقك أو وقع أو سقط هل هو من الصريح ؟ ( فأجاب ) بأن اللفظ المذكور صريح في الطلاق .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٤٨٦