تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قول الزوج لشخص أعطيت بيدك طلاق زوجتي أو أسلمت إليك طلاقها ولا تعلمها إلا في الوقت الفلاني ولا تعطها إلا فيه فهل تكون وكالة أو تقوم مقامها ؟ ( فأجاب ) بأنه إن نوى بلفظه المذكور توكيله في طلاقها صار وكيلا فيه وإلا فلا .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٤٨٣