( سئل ) عن قول الزوج لشخص أعطيت بيدك طلاق زوجتي أو أسلمت إليك طلاقها ولا تعلمها إلا في الوقت الفلاني ولا تعطها إلا فيه فهل تكون وكالة أو تقوم مقامها ؟ ( فأجاب ) بأنه إن نوى بلفظه المذكور توكيله في طلاقها صار وكيلا فيه وإلا فلا .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨٣