( سئل ) عن شخص له زوجتان يملك على إحداهما طلقة ويملك على الأخرى ثلاثا ، ثم حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يدخل المكان الفلاني مثلا ، ثم دخله عالما بالحلف فهل يقع عليه الطلاق الثلاث أم لا ، وإذا قلتم بوقوع الطلاق الثلاث فهل له صرفه جميعه إلى من يملك عليها طلقة وتلغو الطلقتان أو يتعين صرفه إلى من يملك عليها الثلاث أم يوزع طلقة على الأولى تبين بها والآخر بأن على الثانية أم كيف الحال ؟ ( فأجاب ) بأن له تعيين من يملك عليها طلقة واحدة للطلاق الثلاث وليس له أن يعينها لطلقة والأخرى لطلقتين ؛ لأن المفهوم من ذلك ما أفاد الفرقة الموجبة للبينونة الكبرى وقد حصلت بتعيينه من يملك عليها طلقة واحدة .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨٢