( سئل ) عمن جاءت له أخته في بيته فحلف عليها بالطلاق أنها ما تعود إلى بيت زوجها ، ثم إن زوجها ادعى على أخيها عند حاكم شرعي أنه منع زوجته من العود إلى بيته فحكم عليه أن يمكنها من العود إلى بيت زوجها فهل يخلص من الحلف بذلك أم لا بد من الحكم عليها ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يخلص الحالف من الحلف إلا بحكم الحاكم على أخته بذهابها إلى بيت زوجها .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨١