( سئل ) عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أنه يصوم النصف الأخير من شهر شعبان فهل يقع عليه الطلاق إذا لم يصم أو لا تنعقد اليمين بالكلية أو يفرق بين العالم والجاهل وبين اليمين بالله تعالى والطلاق ؟ ( فأجاب ) بأنه إن صام بعد حلفه من نصفه الأول ووصل صوم نصفه الثاني به صح صومه ولم يقع عليه الطلاق المذكور وإلا وقع عند اليأس من صوم آخر يوم من نصفه الأول هذا إن نوى بحلفه شعبان سنته ، وإلا فعند اليأس من صومه النصف الثاني في آخر حياته .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧٩