تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قول شرح المنهج له تفويض طلاقها المنجز بالرفع ما وجه رفعه وهل يصح جره أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن وجه رفعه ظاهر ؛ لأنه نعت للتفويض وهو المحلوف عليه بأنه تمليك وليحترز به عن تفويض طلاقها بصيغة تعليق كقوله : إن جاء رأس الشهر فطلقي نفسك ، فإنه لغو ولا يصح جره على أنه نعت لطلاقها ؛ لأنه لا يصح وصفه بالتنجيز إلا بعد تطليقها نفسها .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٤٧٨