( سئل ) عن قول شرح المنهج له تفويض طلاقها المنجز بالرفع ما وجه رفعه وهل يصح جره أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن وجه رفعه ظاهر ؛ لأنه نعت للتفويض وهو المحلوف عليه بأنه تمليك وليحترز به عن تفويض طلاقها بصيغة تعليق كقوله : إن جاء رأس الشهر فطلقي نفسك ، فإنه لغو ولا يصح جره على أنه نعت لطلاقها ؛ لأنه لا يصح وصفه بالتنجيز إلا بعد تطليقها نفسها .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧٨