( سئل ) عن شخص قال لزوجته وهي حامل منه : إن كان حملك أنثى فأنت طالق فوضعت أنثى فهل - والحال ما ذكر - يقع الطلاق بالوضع للأنثى وله مراجعتها في العدة أم تبين بالوضع للأنثى الحمل ويقع الطلاق حال التعليق ويتبين بالوضع حتى أنه لا تصح له رجعتها إلا بإذنها وهل ، إذا قال لها : إن وضعت أنثى فأنت طالق ، فوضعت أنثى يقع الطلاق بالوضع ويملك عليها الرجعة ؟ ( فأجاب ) بأنه تبين بولادتها في المسألة الأولى لوقوع طلاقها من وقت تلفظه المذكور وتنقضي عدتها بولادتها فلا تصح رجعتها وتطلق في المسألة الثانية بولادتها فله رجعتها ما لم تنقض عدتها .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧٧