تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن رجل حلف بالطلاق أن فلانة ما هي جائية أو ما تروح أو ما تجيء لي دارا وقال : أردت دارا ملكي فهل يقبل قوله ولا يحنث بدار جاءتها ملكا لغيره ، وإن كانت ملكه حال الحلف أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يقبل قول الحالف المذكور ويكون قوله لي نعتا في المعنى لقوله : دارا أي كائنة لي فلا يحنث لمجيئها له وهو في دار لا يملكها .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٤٧٦