( سئل ) عن رجل حلف بالطلاق أن فلانة ما هي جائية أو ما تروح أو ما تجيء لي دارا وقال : أردت دارا ملكي فهل يقبل قوله ولا يحنث بدار جاءتها ملكا لغيره ، وإن كانت ملكه حال الحلف أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يقبل قول الحالف المذكور ويكون قوله لي نعتا في المعنى لقوله : دارا أي كائنة لي فلا يحنث لمجيئها له وهو في دار لا يملكها .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧٦