تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن رجل حلف بالطلاق على من يبالي بتعليقه أنه لا يدخل داره فحمل بإذن الحالف وأدخل فهل يقع الطلاق أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يقع على الحالف الطلاق .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٤٧٥