( سئل ) عن رجل طولب بدين عليه فحلف بالطلاق أنه لا يحتبس عليه ، ثم جاء بعرض قيمته تساوي الدين فلم يقبله الدائن وحبسه القاضي فهل يقع عليه الطلاق ، وإن مكن القاضي من بيعه فهل يبيعه أم لا وهل للقاضي حبس المدين على الدين مع وجود العوض أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يقع على الحالف الطلاق المذكور إلا أن يستند في حلفه إلى غلبة ظنه .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧٤