( سئل ) عن رجل كان يأتي بقمحة لطاحونة ويدفعه للطحان أو يرسله مع الغير له ليطحنه ويفعل ذلك أيضا في غزله من الإتيان به للمصبغة ودفعه للصباغ أو يرسله له مع الغير ليصبغه فحلف بالطلاق أنه لا يطحن ولا يصبغ في الطاحونة والمصبغة المذكورتين ، فهل إذا طحن له الطحان أو صبغ له الصباغ الذي كان يفعل له قبل الحلف أو غيره يحنث أو لا وهل يقبل قوله : إني أردت أن لا أفعل بنفسي أم لا وهل إذا أتى بالقمح أو بالغزل أو غيره بغير إذنه وطحن ذلك أو صبغ في كل منهما يحنث أم لا وهل إذا أشار إلى قمح أو غزل وقال : لا أفعل ، ثم انتقل من ملكه وفعل غيره ما ذكر يحنث أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا حنث في جميع أحوالها المذكورة .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧٣