تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يأكل لأصهاره لبنا ولا خبزا ولا طبيخا واعترف بذلك في مجلس وأنه ثلاثا ، ثم حكاه للغير وأنكر الثلاث وقال : إنما قلت ثلاثا ناسيا أو سبق لساني فهل يقبل قوله أم لا ويدين ، وإذا قال بعد ذلك : قيدت الحلف المذكور بمدة معلومة ونسيت ذكر ذلك عند الاعتراف فهل يقبل قوله أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن حكمها حكم التي قبلها .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٤٧٢