( سئل ) عن رجل اعترف في مجلس أنه طلق زوجته طلاقا رجعيا فبلغ والدها ذلك فسأله فقال : هي طالق ثلاثا ، ثم قال الزوج : ما وقع الطلاق الثاني إلا على صفة ولم توجد وهي أني قلت لأبيها : إن جبت لي حوائجي تكون ابنتك طالقا ثلاثا ولم يأت بها وكنت ناسيا حال الاعتراف الأول والشهود يعلمون ذلك وسمعوه مني فهل تسمع دعواه ويقبل قوله أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه تطلق زوجته ثلاثا ولا يقبل قوله المذكور .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧١