( سئل ) عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يسكن هذه الدار وهذه البلد فاستأجرته زوجته أو غيرها للاستئناس أو لحراسة متاع بالمحل المحلوف عليه مدة معلومة فهل إذا ألزمه القاضي بعد الرفع إليه الإتيان بالمنفعة المستأجر لها فأتى بها وسكن بالمحل المحلوف عليه لما ذكر يقع الطلاق أم لا وهل الاستغناء عن الأجير نهارا يؤثر في وقوع الطلاق أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يقع على الأجير الطلاق لتفويته البر باختياره .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧٠