( سئل ) عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يخلي زيدا يسكن داره أو لا يسكن عنده في داره ، ثم انتقل ملك الدار المحلوف عليها ببيع مثلا للمحلوف عليه أو غيره ، ثم سكن المحلوف عليه مع الحالف في الدار المحلوف عليها أو مع غيره فهل يقع عليه الطلاق أم لا وهل نقل المنفعة كنقل العين أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يقع الطلاق على الحالف بسكنى المحلوف عليه المذكورة وليس نقل منفعة العين كنقلها .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٦٩