( سئل ) عن يتيم له جد غني هل يعطى من سهم اليتامى أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يعطى منه شيئا لقولهم يشترط في إعطائه منه فقره وقول المنهاج إن المكفي بنفقة قريبه ليس فقيرا وقول المحرر والوجيز والروضة إنه لا يعطى من سهم الفقراء .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧