تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن رجل حلف بالطلاق أنه يوصل الدين الذي عليه لصاحبه أو يدفعه لوكيله أو يوفيه له في يوم الجمعة مثلا فغاب صاحب الدين في اليوم المذكور أو في المدة حتى انقضت وتعذر الاجتماع به ولم يوصله الدين المذكور فهل يحنث بذلك أم لا وهل يقوم الدفع إلى وكيله أو الحاكم عند فقد الوكيل مقام الدفع إليه فلا يقع طلاق أم لا وإذا علم الحالف مكان صاحب الدين وهو ببلد آخر ولم يسافر له لدفع ما ذكر يقع الطلاق أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه متى تمكن الحالف من دفع الدين لصاحبه في يوم الجمعة قبل غيبته حنث ، وكذا إذا أمكنه السفر إليه والدفع إليه في يوم الجمعة المذكور ولم يدفع ولا يقوم الدفع إلى وكيله أو الحاكم مقام الدفع إليه .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٤٦٨