( سئل ) عن رجل طولب بدين فحلف بالطلاق أنه ليس له قدرة على إعطاء نصف فضة ولا غيره ، ثم قال : أردت أني ليس لي قدرة إلا إن قدرني الله تعالى على الإعطاء فهل يقبل قوله فلا يقع عليه طلاق ، وإن كان له مال حال الحلف أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يقبل قول الحالف فيقع عليه الطلاق .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٦٧