تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن رجل طولب بدين فحلف بالطلاق أنه ليس له قدرة على إعطاء نصف فضة ولا غيره ، ثم قال : أردت أني ليس لي قدرة إلا إن قدرني الله تعالى على الإعطاء فهل يقبل قوله فلا يقع عليه طلاق ، وإن كان له مال حال الحلف أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يقبل قول الحالف فيقع عليه الطلاق .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٤٦٧