( سئل ) عن رجل حلف بالطلاق أنه يذبح الدجاج وديكه فضاع الديك قبل ذبحه فهل يقع عليه الطلاق في الحال أو عند اليأس أم لا ؟ وهل يفصل بين أن يكون تمكن من ذبحه وقصر عنه أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه متى تمكن الحالف من ذبح الديك قبل ضياعه حنث وإلا فلا يحنث .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٦٦