تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن رجل حلف بالطلاق أنه يذبح الدجاج وديكه فضاع الديك قبل ذبحه فهل يقع عليه الطلاق في الحال أو عند اليأس أم لا ؟ وهل يفصل بين أن يكون تمكن من ذبحه وقصر عنه أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه متى تمكن الحالف من ذبح الديك قبل ضياعه حنث وإلا فلا يحنث .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٤٦٦