تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يسكن هذه البلد مدة معلومة فخرج منه حالا بنية التحول ، ثم عاد إليه ومكث فيه بنية الزيارة لأهله فهل يقع عليه طلاق أو لا وإذا قلتم : لا فما قدر المدة المغتفرة في الزيارة وإذا عاد إلى البلد المذكور وفعل ما كان يفعله قبل الحلف من تعاطي أسبابه ، ثم ادعى أن مكثه بنية الزيارة هل يقبل قوله أم لا وهل العيادة للمريض كالزيارة فيما تقدم أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه متى مكث بعد العيادة والزيارة حنث ولم يحصل الغرض بكل منهما في الحال .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٤٦٥