( سئل ) عن رجل يشتغل في الحياكة عند أخيه ، ثم أكرى نفسه لآخر فيها إجارة صحيحة أو فاسدة فقال له أخوه عند علمه بذلك بعد توبيخه له : إن عدت تشتغل عنده تكون امرأتي طالقا ، ثم قال : إنما قصدت أجيرا ، وأما مساعدتك إياه مجانا فلم أقصدها بل أنا أساعده أيضا فهل يقبل قوله فلا يقع طلاق إذا ساعده المحلوف عليه مجانا لوجود القرينة ؟ ( فأجاب ) بأنه يقبل قول الحالف المذكور للقرينة المذكورة .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٦٤