( سئل ) عمن حلف الطلاق أنه يوفي زيدا ماله في الوقت الفلاني ، ثم جاء الوقت ولم يوف وادعى عجزه مع أن له مالا في غير البلد التي هو فيها وأمكنه السفر إليها قبل مضي المدة ولم يسافر فهل يقع عليه أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يقع عليه الطلاق لتفويته البر باختياره .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٦٣