تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن رجل علق طلاق زوجته ثلاثا على صفة قائلا : إن تزوجت أمي ولم أذبحها فأنت طالق ثلاثا فتزوجت أمه عالمة باليمين متذكرة له فهل يقع عليه الطلاق أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يقع على الحالف الطلاق المذكور إلا عند يأسه من ذبح أمه .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٤٥٢