( سئل ) عن رجل علق طلاق زوجته ثلاثا على صفة قائلا : إن تزوجت أمي ولم أذبحها فأنت طالق ثلاثا فتزوجت أمه عالمة باليمين متذكرة له فهل يقع عليه الطلاق أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يقع على الحالف الطلاق المذكور إلا عند يأسه من ذبح أمه .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥٢