تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو قال لزوجته : طلقتك مثل ما طلق زيد زوجته ولم يعلم كم طلق زيد هل يقع أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنها تطلق طلقة واحدة إن كان زيد طلق زوجته واحدة وكذا إن لم ينو بالتشبيه عدد الطلاق وإلا طلقت بعدد طلاق زيد .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٤٥١