تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن حلف بالطلاق الثلاث بحضرة جماعة أنه لا يدخل مكانا عينه فامتنع من دخوله مدة ، ثم دخله فقال له الجماعة الذين حضروا الحلف : حنثت بدخولك فقال : ما حلفت إلا على ثلاثة أشهر وقد مضى أكثر منها وصرحت بتعيين المدة في صلب اليمين فقالوا : لم نسمع ذلك ، وإنما حلفت أن لا تدخله مطلقا فهل المصدق هو أو الجماعة وإذا قلتم بتصديقه هل هو ظاهرا وباطنا أو باطنا فقط ، وهل إذا اعتمد في دخوله على ظنه أنه عين مدة وقد مضت يحنث أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه إذا ادعى أنه أتى بقوله ثلاثة أشهر متصلا بحلفه بحيث أسمع نفسه وقد عزم على الإتيان به قبل تمام لفظ الطلاق فالقول قوله بيمينه فإذا حلف كذلك لم يقع عليه الطلاق المذكور إذ ليس في شهادتهم ما يخالف قوله ؛ لأن تعليق الطلاق بشرط لا يشترط فيه إسماع غيره ، ومتى غلب على ظنه حال دخوله أنه عين في حلفه المدة المذكورة لم يقع عليه الطلاق المذكور ، وإن تبين خلافه .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٤٥٣