( سئل ) عمن حلف على عدم الإقامة أو السكنى فخرج فورا ، ثم عاد لعيادة أو زيارة أو نحو ذلك هل يتقيد عدم الحنث في ذلك بما إذا لم يمكث كما قيل أو لا يتقيد كما هو ظاهر كلام الشيخين وغيرهما ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يتقيد عدم الحنث بما إذا لم يمكث كما هو ظاهر كلام الشيخين وغيرهما .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤٨