( سئل ) عن رجل في خدمته رجل حلف بالطلاق لا أخدم عند غيرك إلا أن تأخذني يد عادية فأخذته يد عادية واستخدمته مدة ، ثم أطلقته فهل تنحل اليمين حتى إذا خدم عند آحاد الناس من غير العادية يحنث أم لا ؟ ( فأجاب ) بانحلال اليمين .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤٩