تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما نقلاه عن الإمام فيمن قال لآخر : إن بدأتك بالسلام فامرأتي طالق ، وعلق الآخر عتق عبده على مثل ذلك فسلما معا من عدم الحنث وانحلال اليمين هل يكون التعليق بمتى كإن كما في التعليق على الخروج بغير الإذن المصرح به في كلام الشيخين ، على أن ابن الرفعة في الكفاية بحث في مسألة جريان الخلاف الذي في مسألة الخروج بغير الإذن وما وجه الانحلال في التعليق بمتى ونحوها مما وضع لعموم الأزمنة إذا علق بها الخروج بغير الإذن أو غيره إذا لم يقع المعلق ؟ ( فأجاب ) بأن التعليق بمتى كالتعليق بإن لوجود العلة فيه وهي عدم ابتداء كل واحد منهما بالسلام وكون الصيغة تقتضي عموم الأزمنة لا يقتضي عدم انحلالها بوجود أحدهما كما علم من الضابط المتقدم .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٤٤٧