( سئل ) عما نقله الشيخان فيمن خرجت امرأته إلى قرية للضيافة فقال : إن مكثت هناك أكثر من ثلاثة أيام فأنت طالق من أنه ينبغي عدم الحنث فيما إذا خرجت لدون الثلاثة ، ثم عادت هل المراد انحلال اليمين إذ هو الذي ينبغي التردد فيه بخلاف عدم الحنث فإنه ظاهر إذ الصفة لم توجد فإنها لم تمكث بالبلد المعينة للضيافة ؟ ( فأجاب ) بأن الذي ذكره الشيخان عدم الحنث بالإقامة المذكورة وتنحل اليمين فيها أيضا ؛ لأن الضابط في انحلال اليمين أن الحلف إذا كان بما لا يقتضي التكرار كإن ومتى فإن كانت اليمين لها جهة بر وجهة حنث كإن خرجت بغير إذني ووجدت إحداهما ، وإن كان لها جهة حنث فقط لم تنحل إلا به .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤٦