تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن شخص علق على نفسه لزوجته بأن قال بصريح لفظه متى تزوجت على زوجتي ليلى المذكورة امرأة غيرها بنفسي أو بوكيلي أو بوجه من الوجوه بمصر المحروسة أو تسريت عليها بسرية مطلقا بمصر المحروسة وثبت ذلك علي بالطريق الشرعي وأبرأت ذمتي من خمسة أنصاف من صداقها علي بمحكمة شرعية تكون إذ ذاك طالقا واحدة تملك بها نفسها فهل إذا تزوج عليها امرأة غيرها بالخانكة أو بمنبوبة أو بالجيزة وحضر بالمرأة التي تزوجها عليها إلى مصر أو تسرى عليها بسرية في أحد البلاد المذكورة أعلاه وحضر بها إلى مصر المحروسة وأبرأت زوجته - المعلق لها التعليق المذكور أعلاه - ذمته من خمسة أنصاف من صداقها يقع عليه الطلاق المذكور أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يقع عليه الطلاق في مسألة تزوجه المذكور ، وأما في مسألة تسريه فيقع عليه الطلاق فيها إن تسرى بها في مصر بأن وطئها وأنزل فيها وحجبها عن أعين الناس ؛ لأن التسري يقدر بمدة فيقال له كذا وكذا متسر وكلما كان كذلك فاستدامته كابتدائه ولقول الماوردي كل فعل يحتاج إلى نية لا تكون استدامته كابتدائه .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٤٤٥