( سئل ) عمن حلف أنه لا يفعل الشيء الفلاني ، ثم فعله وشك هل حلف بالطلاق أو بالله هل تطلق زوجته وتلزمه كفارة اليمين أم أحدهما ويجتهد فيه ؟ ( فأجاب ) بأنه يجتنب زوجته إلى أن يتبين الحال ولا تطلق زوجته ؛ لأن الطلاق لا يقع بالشك .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤٤