تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن حلف أنه لا يفعل الشيء الفلاني ، ثم فعله وشك هل حلف بالطلاق أو بالله هل تطلق زوجته وتلزمه كفارة اليمين أم أحدهما ويجتهد فيه ؟ ( فأجاب ) بأنه يجتنب زوجته إلى أن يتبين الحال ولا تطلق زوجته ؛ لأن الطلاق لا يقع بالشك .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٤٤٤