تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن قال لشخص : بلغني أنك طلقت زوجتك ، فقال : خلها مطلقة هل يقع الطلاق بهذا اللفظ سواء أقصد الطلاق أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لم يقع عليه طلاق بلفظه المذكور .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٤٣٨