يؤخذ من كلامهم في عقد أو حل يحصل بصحته أو نفوذه مصلحة للآدمي كالإكراه على البيع أو الطلاق ، ولا يفترق حكمهما في غير ذلك كالإكراه على الصفة المعلق عليها الطلاق والإكراه بالحق في المعاملات ونحوها إنما يكون من الحاكم ؛ لأنه نائب الشرع فيجب امتثال أمره لنفوذ حكمه ظاهرا وباطنا .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٣٧