( سئل ) عن الإكراه على الصفة المعلق عليها الطلاق ونحوه هل إذا كان بحق أيكون كالعدم ويقع المعلق كما اقتضاه إطلاقهم ، واقتضاه تقييد الأذرعي مسألة الإكراه على أخذ ماله على من علق الطلاق على الأخذ وتعقب الخادم لما أسقطه صاحب الروض من قول أصله فيمن قال : إن أخذت مالك مني فإن أكرهه السلطان حتى أعطى بنفسه فعلى القولين في فعل المكره بحمله على ما إذا أكرهه على مباشرة الإعطاء بنفسه أي ليكون الإكراه على وجه غير الحق وإلا فيحنث ، وإن لم يكن سبيل إلا بمباشرة الإعطاء بنفسه على المتجه قال : لأنه إكراه بحق أم يمنع من الحنث أيضا كما دل عليه كلامهم في مواضع منها ما ذكرته ومنها ما في الأيمان فيمن حلف لا يوفيه ولا يستوفى منه ففعل مكرها أو لا نفترق حتى أستوفي وأفلس فمنعه الحاكم من ملازمته وأيضا لا يتصور الإكراه بحق على الطلاق المعلق بنفسه ، وإنما تعلق بصفته وقد يتخلف الأثر شرعا كما في الحكم بثبوت رمضان بعدل مع الحكم بعدم وقوع الطلاق المعلق به ونحوه وأيضا لم أر التصريح بالفرق بين الإكراه بحق وبغير حق إلا في المنجز على ما في ذلك من المنازعة المذكورة في الخادم لعموم الحديث ، وهل فرق أحد من الأصحاب بين إكراه الحاكم وإكراه غيره فترشدونا إلى النقل في ذلك ؟ ( فأجاب ) بأن الإكراه المذكور يمنع من الحنث لما ذكر في السؤال من كلامهم في الأيمان وغيرها ، وإنما يفترق الحكم في الإكراه بين كونه بغير حق وكونه بحق كما
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٣٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٤ · ص ٤٣٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي