تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن حلف بالطلاق أن زوجته لا تأكل كذا في وقت معين ومضى وادعى أنها أكلته وأنكرت وحلفت فهل يقع الطلاق بيمينها أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لم يقع عليه الطلاق بيمينها ؛ لأن معرفة كون غيرها أكل ذلك الشيء ولو في غير الوقت المعين متيسرة والأصل بقاء النكاح .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٤٣٥