( سئل ) عمن حلف بالطلاق أن زوجته لا تأكل كذا في وقت معين ومضى وادعى أنها أكلته وأنكرت وحلفت فهل يقع الطلاق بيمينها أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لم يقع عليه الطلاق بيمينها ؛ لأن معرفة كون غيرها أكل ذلك الشيء ولو في غير الوقت المعين متيسرة والأصل بقاء النكاح .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٣٥