( سئل ) عن رجل قال للقاضي : أشهد على أن زوجتي طالق ثلاثا ، ثم قال : قصدت الإتيان بالاستثناء قبل فراغ لفظي وأتيت به متصلا بحيث سمعته فقال القاضي : لم أسمع سوى الطلاق فهل يقبل قوله بيمينه أو لا أو يفرق بين أن تكذبه زوجته فيما قاله أو لا ، وهل الاستثناء المذكور يمنع صحة الإقرار أو لا وهل قوله : أشهد إلخ إنشاء أو إخبار ؟ ( فأجاب ) بأن القول قوله بيمينه في ذلك إلا أن تكذبه زوجته فيه فالقول قولها بيمينها في نفيه فإذا حلفت حكم بوقوع الطلاق والاستثناء المذكور يمنع صحة الإقرار أيضا ، وقوله أشهد إلخ أراد به الإنشاء بدليل قوله قصدت الإتيان إلخ .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٣٠