( سئل ) عن رجل قال لزوجته : أنت طالق ثلاثا إلا نصف إلا ثلث إلا ربع إلا سدس إلا ثمن فهل يقع عليه الطلاق الثلاث أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه وقع عليه الطلاق الثلاث ، وإن قصد الاستثناء بشرطه ؛ لأن الطلاق لا يتبعض إذ المعنى أنت طالق ثلاثا تقع إلا نصف طلقة فلا يقع إلا ثلث طلقة فيقع إلا ربع طلقة فلا يقع إلا سدس طلقة فيقع إلا ثمن طلقة فلا يقع .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢٩