تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن له دين على شخص في غير بلده وحال عليه الحول فهل المستحق لزكاته أصناف بلد من هو له أو عليه أو يتخير بينهما ؟ ( فأجاب ) بأنه يجب على مالك الدين إخراج زكاته لأصناف بلد المديون إذ هو منزل منزلة الموجود في ذمته فيشمله قول الأصحاب إن العبرة في زكاة المال ببلده حال الوجوب فلو كان المال في بلد ومالكه ببلد آخر فالاعتبار ببلد المال لأنه سبب الوجوب ويمتد إليه نظر المستحقين

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٤٣