تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وسئل ) عن تاجر ربح تجارته لا يكفيه هل يجوز له أن يأخذ الزكاة مطلقا كما ذكره الحصني في شرح أبي شجاع أم يفصل فيه بين أن يكون بلغ العمر الغالب فلا يعطى من الزكاة حتى يذهب ذلك النصاب وبين أن لا يكون بلغه فيعطى منها ما يكفيه مع ربح النصاب إلى أن يبلغه ؟ ( فأجاب ) بأنه يعطى من سهم الفقراء والمساكين ما تتم به كفاية العمر الغالب وهذا هو المراد من كلام الشيخ تقي الدين الحصني فإن بلغ العمر الغالب لم يعط إن كان ماله يبلغ كفاية سنة وإلا كملت له

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٤٢