تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن معه نصاب فضة في بلد وله أربعون نصفا فضة في أخرى فهل يجوز له أن يعطي زكاة الأربعين المذكورة نصفا واحدا لفقير واحد من فقراء بلدها أم يصرف النصف ا المذكور بفلوس جدد ويفرقها عليهم أم يضم إلى زكاة النصاب ويفرق المجموع في بلد النصاب ؟ ( فأجاب ) بأنه يجب إخراج النصف لمستحقي بلد الأربعين فيدفعه إليهم بلا قسمة ولا يجوز صرفه بفلوس جدد ولا صرفه لمستحقي بلد النصاب .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٤٤