( سئل ) عمن معه نصاب فضة في بلد وله أربعون نصفا فضة في أخرى فهل يجوز له أن يعطي زكاة الأربعين المذكورة نصفا واحدا لفقير واحد من فقراء بلدها أم يصرف النصف ا المذكور بفلوس جدد ويفرقها عليهم أم يضم إلى زكاة النصاب ويفرق المجموع في بلد النصاب ؟ ( فأجاب ) بأنه يجب إخراج النصف لمستحقي بلد الأربعين فيدفعه إليهم بلا قسمة ولا يجوز صرفه بفلوس جدد ولا صرفه لمستحقي بلد النصاب .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤