( سئل ) عن رجل زوجته حامل فقال لها : الطلاق يلزمني منك يوم تضعي حملك طلقتك ، ثم أنها وضعت ليلا والحال أنه لم يقصد شيئا فهل إذا مضت الليلة التي ولدت فيها ولم يطلقها وقع الطلاق المعلق أم لا يقع حتى يمضي النهار الذي يليها أم لا يقع شيء لكونها لم تلد نهارا ؟ ( فأجاب ) بأنها لا تطلق للتعليل المذكور في السؤال .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢٨