( سئل ) عمن حلف بالطلاق الثلاث على شخص أنه يلبس هذه البردة بقية هذا الشهر فلبسها ، ثم نزعها قبل فراغ بقية ذلك الشهر ولم يلبسها فيها هل يقع عليه الطلاق أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه إن ظن المحلوف عليه أن الحالف تخلص من وقوع الطلاق عليه بلبسه المذكور لم يقع عليه ذلك الطلاق وإلا وقع لانتفاء لبسه في جميع تلك البقية .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢٧