( سئل ) عمن حلف بالطلاق أنه لا يتزوج ، ثم تزوج بوكيل وقال : قصدت بنفسي هل يقبل منه ظاهرا أو يدين ؟ ( فأجاب ) بأنه يقبل منه ظاهرا ؛ لأنه حقيقة لفظه ولأن التزوج مشترك بين عقده بنفسه وبين عقد وكيله له ومتى ادعى إرادة أحد معنيي المشترك قبل ظاهرا على الأصح بل قال بعض المتأخرين : إن حنثه بتزوج وكيله مخالف لمقتضى نصوص الشافعي وللدليل وللأكثرين فإنهم صرحوا بعدم حنثه وقال : إنه الصواب .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢٦