تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن حلف بالطلاق أنه لا يتزوج ، ثم تزوج بوكيل وقال : قصدت بنفسي هل يقبل منه ظاهرا أو يدين ؟ ( فأجاب ) بأنه يقبل منه ظاهرا ؛ لأنه حقيقة لفظه ولأن التزوج مشترك بين عقده بنفسه وبين عقد وكيله له ومتى ادعى إرادة أحد معنيي المشترك قبل ظاهرا على الأصح بل قال بعض المتأخرين : إن حنثه بتزوج وكيله مخالف لمقتضى نصوص الشافعي وللدليل وللأكثرين فإنهم صرحوا بعدم حنثه وقال : إنه الصواب .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٤٢٦