( سئل ) عمن قال لزوجته : علي الطلاق إن أختك قالت لي : إنها أخذت مهرها من فلان عشرين دينارا وهي عندها في صندوقها فأنكرت ذلك وادعت وقوع الطلاق بذلك فهل القول قوله بيمينه في عدم وقوع الطلاق كما إذا ادعى دفع النفقة المعلق الطلاق على دفعها أم لا كما إذا ادعت الحيض ونحوه مما لا يعلم غالبا إلا منها ، وهل هذه كمسألة من قال : إن دخلت الدار بغير إذني فأنت طالق فدخلت وادعت وقوعه وعدم الإذن لها وادعاه فإن عليه البيان كما في الأنوار والروض وغيرهما وقال في الخادم : إنه المرجح في المذهب ؟ ( فأجاب ) بأن القول قوله بيمينه في عدم وقوع الطلاق لما ذكر في السؤال وليست هذه نظير مسألة تعليق الطلاق بدخولها بغير إذنه .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢٥