( سئل ) عن شخص حلف بالطلاق الثلاث أن ابنته ما تطلع إلى بلده وهي على عصمة زوجها ، ثم طلقها الزوج طلقة رجعية ، ثم طلعت إلى بلده فهل يقع على والدها الطلاق الثلاث لكون الرجعية في حكم العصمة أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه وقع على والدها الطلاق الثلاث إلا أن تظن أن يمينه انحلت بالطلاق الرجعي فلا يقع عليه بطلوعها طلاق .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢٤