تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن شخص حلف بالطلاق الثلاث أن ابنته ما تطلع إلى بلده وهي على عصمة زوجها ، ثم طلقها الزوج طلقة رجعية ، ثم طلعت إلى بلده فهل يقع على والدها الطلاق الثلاث لكون الرجعية في حكم العصمة أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه وقع على والدها الطلاق الثلاث إلا أن تظن أن يمينه انحلت بالطلاق الرجعي فلا يقع عليه بطلوعها طلاق .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٤٢٤