تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن شخص أخذ خروف غيره وذبحه فحلف صاحبه بالطلاق أنه إن لم يعطنا خروفا غيره فلا أكلمه فهل يحنث بكلامه قبل إعطائه خروفا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يقع الطلاق بتكليمه إياه إلا عند اليأس من إعطائه خروفا إذ لا يفوت إعطاؤه إلا بذلك .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٤٢٠