( سئل ) عن شخص أخذ خروف غيره وذبحه فحلف صاحبه بالطلاق أنه إن لم يعطنا خروفا غيره فلا أكلمه فهل يحنث بكلامه قبل إعطائه خروفا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يقع الطلاق بتكليمه إياه إلا عند اليأس من إعطائه خروفا إذ لا يفوت إعطاؤه إلا بذلك .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢٠