في مسألة القضاء معناه وقوع الطلاق بمجرد الحلف فهي مساوية لمسألة السفر هذا مع أن ما ذكره فيها يخالف نقل الشيخين في تعليقات الطلاق أنه لا بد من النظر في التعليقات إلى اللفظ وإلى السابق إلى الفهم في العرف الغالب فإن تطابقا فذاك ، وإن اختلفا فكلام الأصحاب يميل إلى اعتبار الوضع والإمام والغزالي يريان اتباع العرف ، ثم صحح الشيخان في مسائل الشتم والإيذاء فيما إذا أطلق ولم يقصد المكافأة لكن عم العرف بها أن المراعى الوضع ؛ لأن العرف لا يكاد ينضبط في مثل هذا وقضيته أن لا يقع عليه الطلاق إلا بوصوله إلى الحجاز .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤١٩