تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن قال لزوجته : الطلاق يلزمني متى بعت الجارية تزوجت هل يعتبر تزويجه على الفور بعد بيعه الجارية ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يعتبر فيه الفورية إذ الصيغة المذكورة لا تقتضيه .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٤٢١