( كتاب قسم الصدقات ) ( سئل ) عن قولهم يعطى الفقير من الزكاة كفاية العمر الغالب فما حد العمر الغالب المذكور وما قدر ما يعطى إذا جاوز العمر الغالب ؟ ( فأجاب ) بأن حد العمر الغالب ستون سنة فإذا جاوز العمر الغالب أعطي كفاية سنة فإن جاوزها أعطي كفاية سنة أخرى وهكذا يلحق بخط ولده ووقع للوالد جواب آخر وهو أن حد العمر الغالب ما يغلب على الظن أن ذلك الشخص لا يعيش فوقه ولا يتقدر بمدة على الصحيح وقيل يتقدر بسبعين سنة وقيل بثمانين وقيل بتسعين وقيل بمائة وإذا جاوز العمر الغالب أعطي كفاية سنة فإن جاوزها أعطي كفاية سنة وهكذا .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤١