تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن رجل قال لزوجته : متى خرج هذا الطاجن النحاس من هذا البيت ومتى أخرجته منه قبل أن يجيء طاجننا تكوني طالقا ، ثم تنازعا في شيء آخر فنقلت أمتعتها والطاجن ضمنها ناسية لحلفه فهل يقع عليه الطلاق فيهما أو يقع في الأول دون الثاني وهل يقبل قوله أردت بالأول إخراجها أو إخراج زيد أو لا ؛ لأنه محض تعليق على الخروج وقد وجد ، وإذا أخذت له أمتعة وقال لها : رضيت بها عن جميع حقوقك علي فلا يلحقني بعد ذلك شيء فقالت : رضيت بها فقال لها : أنت طالق ثلاثا في ثلاث ظانا صحة تعويضها إلا متعة عن بقية صداقها وكساويها ومتعتها وسائر حقوقها عليه فهل يقع عليه الطلاق الثلاث ، وإن كانا يجهلان قدر حقوقها أو أحدهما وهل هذا كما لو قال لها : إن أبرأتني فأنت طالق فقالت : أبرأتك أو أبرأك الله قاصدة بذلك أبرأتك فقال لها : أنت طالق ثلاثا ظانا صحة البراءة وقاصدا تعليق طلاقها على صحة ذلك فهل يصح لنحو جهلها بالمبرأ منه أو لسفهها فلا يقع بذلك ، وهل إذا اختلفا في صحة البراءة وعدمها كأن قال : الزوج أنا جاهل به وأنت سفيهة فيصدق مدعي الصحة بيمينه أو يصدق من ادعى جهله أو سفهه أو لا بد من بينة وهل يشهد لقبول قول من ظن صحة تعويضها ما في فتاوى شيخ الإسلام زكريا فيمن أراد سفرا وله عند زوجته أساور ذهب فقال لرجل : أقرضني دينارا ذهبا مثلا وخذ الأساور عندك إلى أن أحضر فأقرضه وقال له : أرسل زوجتك غدا تأخذها من زوجتي وسافر ، ثم أخذتها زوجة المقرض

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٤١٤